الشيخ محمد أمين الأميني

449

المروي من كتاب علي (ع)

إِلَى ثَوْرِ ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحَدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ ، وَذِمَّةٌ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ « 1 » . وَفِيهِ أَيْضًا : حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي ، قَالَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزوُقٍ ، قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ أَبِي بَزَّةِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ، قَالَ : سُئِلَ عَلِيٌّ : هَلْ خَصَّكُمْ رَسُولُ اللهِ ف بِشَيْءٍ ؟ فَقَالَ : مَا خَصَّنَا رَسُولُ اللهِ ف بِشَيْءٍ لَمْ يَعُمَّ بِهِ النَّاسَ كَافَّةً إِلَّا مَا كَانَ فِي قِرَابِ سَيْفِي هَذَا ، قَالَ : فَأَخْرَجَ صَحِيفَةً مَكْتُوبٌ فِيهَا : لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ ، لَعَنَ اللهُ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الْأَرْضِ ، لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ ، لَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا « 2 » . ابن المنذر وَفِي الْأوْسَطِ لِابْنِ المُنْذِرِ ( م 318 ه - ) : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ عِنْدَنَا عَنْ النَّبِيِّ ف فِي كِتَابٍ شَيْءٌ إِلَّا كِتَابَ اللهِ ، وَشَيْءٌ فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ : « ذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةً يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ » « 3 » ، ثم قال : قال عبد الله : فالعدل : هي الصلاة المكتوبة ، والصرف : صلاة التطوع ، قال عبد الله : ويقال :

--> ( 1 ) . مسند أبي عوانة ، ج 3 ، ص 240 ، ح 4815 ( 2 ) . مسند أبي عوانة ، ج 5 ، ص 76 ، ح 7847 ( 3 ) . الأوسط لابن المنذر ، ج 10 ، ص 181 ، ح 3302 .